السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
268
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
فليس تمام الحول شرطا في وجوبه ( 1 ) وإنما هو إرفاق بالمالك ، لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه . فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه ( 2 )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 63 .